قال ( باب رؤية الماء خلال صلوة افتتحها بالتيمم ) ذكر فيه حديث الخدرى ( لا يقطع الصلوة شيء ) و حديث ابى هريرة ( لا وضوء الام ن صوت اريح ثم ذكر ( ان الاستدلال بهما في هذه المسألة لا يصح ) ثم ذكر حديث على ( لا يقطع الصلوة الا الحدث و الحدث ان يفسو و يضرط ) ثم قال ( تفرد به حبان بن على العنزي ) قلت ) الاستدلال بهذا الحديث ايضا في هذه المسألة لا يصح اذ يقطع الصلوة الحدث كا لكلام عمدا و الاكل من الاعمال النافية للصلوة مع ان حبان هذا ضعفه