باب هل يكتفى بغسل الجنابة عن غسل الجمعة اذا لم ينوها مع الجنابة
باب الاغتسال للجنابة والجمعة جميعا اذا نواهما معا
الآخرون السابقون ) إلى ان قال ( فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فغدا لليهود و بعد غد للنصارى فسكت و قال حتى على كل مسلم في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه و جسده ) قلت المستدل به و المستدل عليه كلاهما حديث و احسد و ليس فيهما الا قوله في كل سبعة أيام يوما مطلقا من تقييد بانه يوم الجمعة الا ان يوخذ ذلك من كونه عليه السلام ذكر عقيب قوله فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فيقرينة السياق يقيد بيوم الجمعة و ربما ينازع في ذلك فكان الاولى ان يستدل عليه بما أخرجه البزار من طريق ماؤس عن ابى هريرة رفعه قال على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل و هو يوم الجمعة و بما أخرجه الطحارى و النسائي و اللفظ له من حديث ابن ابى هند عن ابى الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه و سلم قال على كل رجل مسلم في سبعة أيام غسل يوم و هو يوم الجمعة قال ( باب الاغتسال للجنابة و الجمة جميعا ) اسند فيه ( عن جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل للجنابة و الجمعة غسلا واحدا ) قلت جرير هو ابن عبد الحميد ه قال البيهقي في باب اقرار الوارث لوارث ( نسب في آخر عمر ه إلى سوء الحفظ ) و ليث هو ابن ابى سليم ضعفه البيهقي فيما مضى في باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة قال ( باب هل يكتفى يغسل الجنابة عن غسل الجمعة ) قلت لم يذكر الحكم فيه و ما ذكره عن ابى قتادة يقتضى عدم الجواز و مذهب الشافعي انه يجزيه عنهما جميعا