باب الرخصة في تاخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل - جوهر النقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 1

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الرخصة في تاخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل

رواية ابى معاوية المذورة فكأن البيهقي اجاب عن ذلك بان غسلهما أولا ثم كررغسلهما للتنظيف فيقا له حديث ميمونة الصحيح الذي ذكر في الباب بعد هذا صرح فيه بانه عليه السلام توضأ وضوء للصلوة قدميه ثم افاض عليه الماء ثم نحى قد ميه فغسلهما و هذا نص في التاخير و حديث عائشة يحتمل إطلاق اسم الاكثر على الكل فكان الاخذ بحديث ميمونة أولى أو نقول حديث عائشة مطلق أطلقه فيه انه توضأ و لم يقيد بتأخير القدمين أو تقديمهما و حديث ميمونة بتاخيرهما و مذهب الشافع يحمل المطلق على المقيد في حادثتين فكيف في حادثة واحدة و البيهقى خالف هذه القاعدة هاهنا و عمل بها في باب مسح الرأس حيث ذكر حديث ( توضأ عثمان رضى الله عنه ثلاث ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عله و سلم يتوضأ ) قال البيهقي ( على هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح و هذه رواية مطلقة و الروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على ان التكرار وقع فيما عد الرأس من الاعضاء ) قال البيهقي ( باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء ) ( قلت ) لا أدري ما الذي دل على ان تقديمهما عزيمة حتى يجعل البيهقي تأخير هما رخصة غاية ما عنده حديث عائشة و هو محتمل و حديث ميمونة نص في التاخير فالعمل به أولى كما مر

/ 440