باب الوضوء من الدم يخرج من احد السبيلين وغير ذلك من دود او حصاة او غيرهما
قال ( باب الوضوء من الدم يخرج من احد السبيلين و غير ذلك من دود او حصاة ) ( ذكر فيه ) ( حديث عائشة ان فاطمة بنت ابى حبيش استفتت النبي صلى الله عليه و لم ) ثم قال ( قال مسلم و في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره ) قال البيهقي ( و هذا لان هذه الزيادة محفوظة انما المحفوظ ما رواه أبو معاوية و غيره عن همام عن عروة هذا الحديث و فى آخره قال هشام قال ابن ثم توضأ لكلم صلوة حتى يجيئ ذلك الوقت ) قلت المعروف من مذاهب الفقهاء و الاصوليين قبول زيادة العلد و حماد بن زيد من أكابرهم و قد ذكر البيهقي فما بعد في باب الصولا بامر الوالي حديثا زاد فيه حماد زيادة ثم قال البيهقي ( حفظها حماد بن زيد و الزيادة عن مثله مقبولة ) ثم يبعد ان تعلل روايته بقولعروة لان حماد اورد هذه اللفظة بصيغة الامر من ألفاظ النبي صلى الله عليه و سلم و هو مخالف للصيغة التي ذكرها عروة مخالفة يبعد التعبير بإحداهما عن الاخرى و سيأتي لذلك مزيد بيا ن في باب المستحاضة تغسل عنها أنثر الدم و قد ذكر البيهقي الحديث هناك و فصل فيه كلام عروة من طريق ابى معاوية