باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما
المولى مجهول ثم ذكر عن طاؤس ( انه قال نحو ذلك ) قلت في سنده يزيد بن ابى زياد و ليث بن ابى سليم فسكت عنهما و ضعف يزيد في موضع من كتابه هذا و تقدم في باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة تضعيفه لليث و قوله عليه السلام وقت الظهر ما لم يحضر العصر نص على بطلان الاشتراك و كذا قوله عليه السلام ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلوة حتى يدخل وقت الاخرى قال ( باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما ) ذكر فيه عن عمار ( انه اغمى عليه اربع صلوة فقضاها ) قلت سكت عنه و سنده ضعيف و هو مخالف للباب