قال ( باب ما روى في كفارة من اتى إمرأته حائضا ) ذكر فيه ( حديث شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم في الذي يأتى إمرأته و هي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار ) قلت أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة و مقسم أخرج له البخارى و عبد الحميد أخرج له الشيخان و كل من الاسناد قبله من رجال الصحيحين فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه و صححه و صححه ايضا ابن القطان و ذكر الخلال عن ابى داود ان احمد قال ما أحسن