باب الغسل على من اراد الجمعة دون من لم يردها
باب جواز الغسل لها اذا كان غسله قبلها في يومها
قال ( باب الغسل على من أراد الجمة دون من لم يردها ) ذكر فيه حديث ابن عمر ( إذا أراد أحدكم يأتى الجمعة فليغتسل ) ثم قال ( رواه مسلم عن يحيى بن يحيى و لم يذكر ( 1 )عن ابن عمر انه قال الغسل على من تجب عليه الجمعة ) قلت لم يذكر هذا الكلام في الرواية التي ساقها البيهقي أولا فكيف ينفيه عن رواية مسلم ثم ذكر ( عن ابن عمر انه كان لا يغسل في السفر يوم الجمعة ) قال ( و قد استحب غيره ان يغسل في كل أسبوع مرة تنظيفا ) و ذكر ( انه احتج بحديث ابى هريرة قال عليه السلام على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة أيام يوما ) قلت استدل به على الاستحباب و ظاهره للوجوب ثم قال ( يشبه ان يكون أراد به ايضا غسل يوم الجمعة ) ثم استدل على ذلك بحديث ابى هريرة ( عن النبي عليه السلام قال نحن1 - و في نسخ البيهقي التي موجودة عندنا و يذكر بذل يذكر 12