لانه من حديث فلان أظنه قال عبد الحميد و هذا لا يلزم الرجوع لوجهين أحدهما ان ذلك الغير مجهول و قد تقدم عن ابى داود ان احمد قال ما أحسن حديث عبد الحميد فيه قيل له ا تذهب اليه قال نعم الثاني ان ذلك الغير لم يجزم بان فلانا هو عبد الحميد بل قال أظنه بالظن لا يقدم فيمن تيقنا عدالته ثم قال البيهقي ( و قد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فان كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ) ثم ذكر ذلك باسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فاه كان محفوظا ثم قال ( و روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال ليس عليه الا ان يستغفر الله ) و كان البيهقي يشير بذلك إلى استضعاف روايته عن ابن عباس بمخالفته له و ذلك مفتقر إلى صحة الرواية عن عبد الرزاق و بعد الصحة فقد عرف ما في مخالفة الراوي لروايته ثم قال ( و المشهور عن ابن جريج عن عبد الكريم ابى أمية عن مقسم عن ابن عباس كما تقدم ) و كأنه يقصد بذلك ايضا الاستضعاف لرواية ابن جريج عن عطاء و ليست تلك الرواية معارضإ لهذه فيحمل على ان ابن جريج روى عنهما اعنى عبد الكريم و عطاء و قد فعل مثل ذلك البيهقي في باب فضل السواك و غيره من الابواب ثم حكى عن الشافعي ( انه قال في كتاب أحكام القرآن فيمن اتى إمرأته حائضا أو بعد تولية الدم و لم تغتسل يستغفر الله تعالى و لا يعود حتى تطهر و تحل لها الصلوة و قد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا له و لكنه لاثبت ) قلنا قد ثبت من حديث عبد الحميد و غيره و قد تقدم انى الحاكم و ابن القطان صحيحاه قال ( باب السنن التي وجدت المرأة حاضت فيا ) اسند فيه ( عن الشافعي قال رأيت بصنعاء جدة بنت احدى و عشرين سنة ) قلت في سنده احمد بن طاهر بن حمر ملة