ابن المديني و النسأى و الدار قطنى و قال مرة متروك و قال ابن معين ليس حديثه بشيء و قا لا بن في حديثه و حديث اخيه مندل بعض الغلط و صاهر قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا انه متى وجد الماء لزم استعماله سواء ان في الصلوة أو خار جها و لان وجود الماء مانع من التيمم فكذا نمنعه ابتداء و بقاء كالحدث و كمعتدة بالاشهر إذا رأيت الحيض في اثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء و كما سح انقضت مدة مسحه في الصلوة يلزمه بالاشهر إذا رأت الحيض في اثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء و كما سح انقضت مدة مسحه في الصلوة يلزمه الغسل و كعر يا وجد ثوبا في الصلوة يمزله السترولان التميم بدل الماء لي في الاصول بقاء حكم البد مع و جو المبدل و فى قواعد ابن رشد مذهب اى حنفية و أحمد و غيرهما انقاض التيمم و هو احفظ للاصل لانه مناسب للشرع ان يوجد شيء لا ينقض الطهارة في الصلوة و ينقضه ما في غيرها و فى الاستذكار هو مذهب ابى حنفية و أصحابه و الثورى و الحسبن صالح و جماعة أهل العراق من اهلالرأى و الحديث منهم ابن حنبل و اليه ذهب المرزنى و انب علية قال ( باب التيمم لكل فريضة ) ذكر فيه اثرا عن ابن عمرو صحح سنده قلت فيه عامر الاحول عن نافع و عامر ضعفه ابن عيينة و ابن حنبل و في ماعسه من نافع نظروقالابن حزم و الرواية فيه عن ابن عمر لا تصح ثم ذكر البيهقي اثرا عن على و فى سنده رجلان سكت عنهما هاهنا أحدهما الحجاج بن ارطاة قال البيهقي في باب المنع من التطهير بالنبيذ ( لا يحتج به ) و ضعفه في باب الوضوء من لحوم الابل و قال في باب الدية أرباع ( مشهور بالتدليس و انه يحدث عمن لم يلقه و لم يسمع منه