قال الدار قطنى كذاب و قال ابن عدى حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها كذا في الميزان قال ( باب اقل الحيض ) ذكر فيه ( عن عطاء ادنى وقت الحيض يوم و عن محمد بن مصعب سمعت الاوزاعى يقول عند ناامرأة تحيض غدوة و تطهر عشية ) قلت قولهما ليس بحجة و لو كان حجة فالصحيح من مذهب الشافعي ان اقل الحيض يوم و ليلة و ابن مصعب هو القرفسائى ضعفه أو حاتم و قال يحيى ليس حديثه بشيء و قال ابن حسان ساء حفظه فكان يقلب الاسانيد و يرقع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به ثم ذكر ( عن على و شريح انهما جوزا ثلاث حيض في شهر و خمس ليال ) ثم قال ( قال الشافعي و نحن نقول بما وي عن على لانه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه لم يجعل للحيض وقتا ) قلت هذا يقتضى انه لاحد لا قل الحيض و قد تقدم ان الصحيح من مذهبه ان أقله يوم و ليلة و لم يرد بهذا نص و إجماع و العادة مختلفة كما تقدم عن عطاء و غيره