و الا لما جاز نفيه عنه قال ( باب ازالة النجاسة بالماء دون سائر المائعات ) ( استدل ) على ذلك بحديث اسماء ( ثم اقرصيه بالماء ) قلت هو ايضا مفهوم لقب ثم ذكر حديث عائشة ( ما كان لا حد انا الا ثوب واحد تحيض فيه فان اصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها ) ثم قال ( و هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه فاما الكثير منه فصحيح عنها انها كانت تغسله ) قلت الغسل لا يختص بالماء و لو اختص به دل ذلك على جواز الا زلة بالماء ودل الاول على جواز الا زلة بالريق اذ لا تنا في بين الدليلين فلا حاجة إلى تأويل البيهقي ( ذلك باليسير ) من دليل على ان قليل النجاسة و كثيرها سواء عند الشافعية في انه لا يعفى عن شيء منها و استثنوا من ذلك اشياء ليس دم الحيض منها ثم السند ( عن سلمان انه قال إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فانه ليس بطاهر قال يعنى الراوي فذكرت ذلك لابراهيم فقال امسحه ماء ) قال البيهقي و انما أراد سلمان و الله أعلم ( ان الريق لا يطهر الدم الخارج منه بالحك ) قلت فيه اشياء ( أحدها ) ان فيه حمادا هو ابن ابى سليمان ضعفه البيهقي في باب الربا لا يحرم الحلال ( الثاني ) انه اختلف على حماد فروي عنه عن عمرو بن عطية و روي عنه عن ربعي عن سلمان بين ذلك الرامهر مزيل في كتاب الفاصل ( الثالث ) ان سلمان لو أراد الريق لا يطهر كما زعم البيهقي لقال فانه ليس بمطهر بل المفهوم من كلامه انه كان