باب الدليل على انه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل
من وضوئه ) قلت لا دلالة في الحديثين على طهارة الماء المستعمل فان الوضوء يحتمل ان يراد به مطلق الماء او الماء المعد للوضوء او فضلة مائة الذي توضأ ببعضه أو ما استعمله في اعضائه فلا يتعين هذا الاخير الا بدليل قال ( باب الدليل على انه يأخذ لكل عضوماء جديدا و لا يتطهر بالمستعمل ) ذكر فيه حديث ابن عباس ( ثم غرف غرقه اخرى ) قلت و ليس فيه بيان ان تلك الغرفة كانت من الماء المستعمل أولا