المصلى بعد اليقين بالفجر فامرهم باالاسفارى بالتبيين قلت في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يبعد هذا التأويل أو ينفيه كما سنذكره ان شاء الله تعالى و لان الصلوة قبل التبين والتيقن لا تجوز و الصلوة الفاسدة لا يوجر عليها و يبقى الفرض ذمته و قوله أعظم للاجرا فعل التفضيل فيقتضى أجرين أحدهما أكمل من الا آخر فان صيغة افعل تقتضي المشاركة في الاصل مع رجحان احد الطريقين ثم ذكر البيهقي الحديث و هو حديث ابن إسحاق ( عن عاصم بن عمر بن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى عليه و سلم أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر ) قلت أخرجه الترمذي من هذا الوجه و قال حسن صحيح كذا ذكر ابن عساكر و المنذري و المزى و رواه ايضا عن عاصم محمد بن عجلان أخرجه من طريقه ابن حبان في صحيحه و لفظه اصبحوا بالصبح فانكم كلما اصبحتم بالصبح كان أعظم لا جوركم و أخرجه ايضا أبو داود و ابن ماجة و لفظ الطحاوي أسفروا بالفجر فكلما اسفرتم فهو اعظم للاجرا و قال لا جوركم و له طريق آخر اجرجه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب ثنا ابن ابى مريم انا أبو غسان حدثني زيد بن اسلم على عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما اسفرتم بالصبح فهو أعظم للاجر و رجال هذا السند ثقات و فى الخلافيات للبيهقي عن ابى الزاهرية عن ابى الدار داء عن