باب الدليل على ان فرض الرجلين الغسل وان مسحهما لا يجزى
باب التكرار في غسل الرجلين
عليه و سلم مرسلا و ما أدري الذي يمنع ان يكون عنده في ذلك حديثان مسند و مرسل انتهى كلامه فاعرض البيهقي عن حديث ابن ماجة و حديث الدارقطني مع شدة تتبعة لكتابه و اشتغل بحديث ابى امامة مع ما فيه و ذكر الاسناد الذي زعم انه اشره اسناد لهذا الحديث و بهذا يظهر تحامله و لمن يقول بمسح الاذنين بماء الرأس حديث أمثل من هذا كله وه ما أخرجه ابن مندة و ابن خزيمة في صحيحهما من حديث ابن عباس الا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخذ غفرفة فمسح بها رأسه و اذنيه الحديث و أخرجه ابن حبان ايضا في صحيحه و لفظه ثم غرف غرفة فمسح برأسه و اذنيه و اخرج الحاكم في المستدرك نحو و ذكره البيهقي فيما تقدم في آخر باب مسح الرأس قال ( باب الدليل على ان فرض الرجلين الغسل و ان مسحهما لا يجزى ) ( استدل ) على ذلك بعدة أحاديث أولها ( ويل للاعقاب من النار ) قلت في الاستدلال بها نظر فان من يرى مسحهما قد يفرض في جميعهما و ظاهر الآية يدل على ذلك و هو قوله تعالى و أرجلكم إلى الكعبين فالوعيد لهما ترتب