قال الدار قطنى ) و الئانى الحارث و هو الاعور ضعفه في باب منع التطهير بالنبيذ و قال في باب أصل القسامة ( قال الشعبي كان كذبا ) ثم ذكرا اثرا ( عن ابن عباس و ضعفه ) قلت قد روي عن ابن عباس بخلاف ذلك و انه يصلى تميم واحد ما شاء ذكره ابن حزم ثم هذه الآثار كلها على تقدير صحتها تشتمل النافلة ايضا فهي مطابقة للتبويب واي فرق بين الفريضة و النافلة و قد جعل الله تعالى التيمم طهارة بقوله تعالى و لكن يريد ليطهر كم و كذا النبي صلى الله عليه و سلم بقوله التيمم طهور المسلم الحديث فيصلى به ما شاء ما لم يحدث أو يجد الماء و في الاستذكار هو مذهب ابي حنيفة و أصحابه و الثورى و الليث و الحسن بن صالح و داود قال ( باب التيمم بعد دخول الوقت ) قلت مذهب الشافعي اشتراط الوقت لجواز التيمم و دلالة الحديثين المذكورين في هذا الباب على ذلك ليست بواضحة و عموم قوله تعالى و ان كنتم مرضى إلى قوله تعالى فلم نجد و إماء يدل على جوازه قبل الوقت و كما جاز الوضوء قبله فكذا التيمم لانه بدله ثم ان البيهقي قال عقيب الحديث الاول ( لفظ حديث ابى الاشعث ) و ليس معه في الاسناد غيره فلا أدري ما معنى جعل اللفظ لحديثه الا ان يكون الكاتب أسقط شيئا