قال ( باب قدر القلتين ) اسند فيه ( عن الشافعي انا مسلم بن خالد عن ابن جريج باسناد لا يحضرني ذكره ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا كان قلتين لم يحمل حبثا و قال في الحديث بقلال هجر قال ابن جريج و قد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين و شيئا قال الشافعي كان مسلم يذهب إلى ان ذلك اقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول خمس قرب أكثر ما يسمع قلتين و قد تكون القلتانى اقل من خمس قرب فالاحتياط ان تكون القلة قربتين و نصفا فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره الا ان يظهر في الماء منه ريح او طعم او لون قال و قرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة الا يقرب كبار ) قلت في هذا الحديث اشياء أحدها ان مسلم بن خالد ضعفه جماعة و البيهقى ايضا في باب من زعم ان التراويح بالحماعة افضل الثاني ان الاسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول الرجال فهو كالمنقطع و لا تقوم به حجة الثالث ان قوله و قال في الحديث بقلال هجر يوهم انه من لفظ النبي صلى الله عليه و سلم و الذى وجد في رواية ابن جريج انه قول يحيى بن عقيل كما بينه البيهقي فيما بعد و يحيى هذا ليس