إذا انقضت مدته فان ينتض طهارته بلا خلاف و ان كان لم يقم إلى الصلوة و كما ابقى الشافعي طهارتها في حق النوافل و ان كان في ذلك مخالفة لطرف هذا الحديث اعنى قوله عليه السلام انما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلوة فكذلك خصمه يبقى طهارتها في حق الصلوة كلها ما دام الوقت باقيا عملا بحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلوة بإضمار الوقت كما مر بيانه قال ( باب غسل المستحاضة ) قلت قد تقدم هذا الباب في قوله ( باب غسل المستحاضة المميزة ) اذ لا فائدة لقوله المميزة كما مر و تقدم ايضا في قوله ( باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم و تغتسل ) و ذكر البيهقي في هذا الباب من حديث ( ابن ابى حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ابى بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة الحديث ) ثم اسند ( عن الشافعي انه قال روى فيه يعنى ابن لهاد شيئا يدل على ان الحديث غلط قال تدع الصلوة قدر اقرائها و عائشة تقول الاقراء الاطهار ) قلت قد عرف انه لا تملل روايتها برأها و قد جاء لهذه الرواية شاهد من حديث عروة عن فاطمة بنت ابى حبيش انه عليه السلام قال لها إذا اتاك قرءك فلا تصلى و قد مر تخريج البيهقي له