الا ماخصته ثابتة او اجماع لا يختلف فيه و ليس على المسح على النعلين و لا على الجوربين واحد منهما ) قلت هذا ممنوع فقد تقدم ان الترمذي صحح المسح على الجوربين و النعلين و حسنه من حديث هزيل عن المغيرة و حسنة ايضا من حديث الضحاك عن ابى موسى و صحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس و صحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية و ما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثورى في المسح على النعلين حديث جيد و قال أبو بكر البزاز ثنا إبراهيم بن سعد ثنا روح بن عبادة عن ابن ابى ذئب عن نافع عن ابن عمر كان يتوضأ و نعلا في رجلهى و يمسح عليهما و يقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل و صححه ابن القطان و حكى ابن حزم عن الشافعي قال لا يمسح عى الجوربين الا ان يكونا مجلدين ثم قال ابن حزم اشتراط التجليد لا معنى له لانه لم يأت به قرآن و لا سنة و لا قياس و لا قول صاحب و المنع من المسح على الجوربين خطاء لانه خلاف السنة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه و سلم و خلاف الآثار قال ( باب المسح على الموقين ) ( و الموق هو الخف الا ان من اجاز المسح على الجرموقين احتج به ) قلت الظاهر يريد ان الموق هو الخف المعتاد لا الجر موق رد اعلى يقول الموق هو الجرموق و هذا يرده قول الجوهرى الموق خف قصير يلبس فوق الخف و كذا قال للطرزى و قال الجوهرى ايضا الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف فدل ذلك على انهما سواء و من قال الموق هو الخف فانما قال ذلك لا نه نوع من الخفاف و لم يرد انه الجر موق كما هو المفهوم من ظاهر