باب التيمم في السفر اذا خاف الموت او العلة من شدة البرد
باب المحموم ومن في معناه لا يتيمم عند وجود الماء
ابن السائب و قد ذكر أبو أحمد بن عدى عن ابن معين ان ما روى جرير عن عطاء بعد الاختلاط قال ( باب التيمم في السفر إذا خاف الموت او العلة من شدة البرد ) قلت و في الحضر ايضا إذا خاف ذلك جاز له التيمم و صار كالمريض و قد ذكر البيهقي في الخلافيات ان عبد الرحمن