باب المرأة تدرك من اول الوقت مقدار الصلوة ثم حاضت او اغمي عليها
قال ( باب المرأة تدرك من أول الوقت مقدار الصلوة ثم حاضت ) اسند فيه ( عن ابى الجوزاء ان عمر بن الخطاب نهى النساء ان يبتن عن العشاء مخافة يحضن يريد صلوة العشاء ) قلت لا دلالة في هذا الكلام على القضاء بل دلالته على عدمه أظهر ثم في اتصال الاسناد بين ابى الجوزاء و عمر نظر و ذكر أبو بكر لرازى عن الشافعي انها لو طهرت آخر الوقت لزمتها الصلوة و لو قدم مسافر آخر الوقت يتم قال فيلزمه انها لو حاضت آخر الوقت سقط عنها الصلوة و لو سافر مقيم آخر الوقت جاز له القصر