قال ( باب الدليل على ان سور الكلب نجس ) ذكر فيه حديث ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرته و ليغسله سبع مرات ) قلت قد قدمنا ان ما لكا يحمل الامر بالغسل على التعبدور بما حجه اصحابه بذك رالعدد المخصوص كما تقدم بيانه و الاعتذار عنه ثم ذكر حديث ابى هريرة في ( الكلب يلغ في الانآء يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا ) و في سنده إسمعيل بن عياش فقال ( لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز ا ) قلت ظاهر هذا الكلام إطلاق القول بانه لا يحتج به و إذا روى عن أهل الحجاز كان اشد في عدم الاحتجاج به و على هذا قد خالف البيهقي ما ذكر هنا في باب ترك الوضوء من الدم فيما مضى فقال ما روى عن الشاميين صحيح )