و لا يفصل فاما ان يسمع قول عروة فيجعله في اثناء كلام النبي صلى الله عليه و سلم فبعيد من مثبت و أبعد منه عن الغلط ما أخرجه الطبراني من طريق محمد بن دينار عن هشام عن ابيه عن برة قالت قال عليه السلام من مس رفغه أو انثييه أو ذكره فلا يصل حتى يتوضأ فبدأ بذكر الرفغ و الانثيين و الانثيين و فى هذا ايضا متابعة ابن دينار لعبد الحميد و وضح بهذا ما قلنا مرة ان الراوي قد يسمع شيئا فيفتى به مرة و يرويه اخرى ثم قال البيهقي ( القياس ان لا وضوء في المس و انما اتبعنا النسإ في إيجابه بمس الفرج بغيره ) قلت الدبر ليس بفرج و مع ذلك أوجب الشافعي الوضوء بمسه ذكره ابن حزم