باب نجاسة ما ماسه الكلب بسائر بدنه اذا كان احدهما رطبا
مرفوعا النبي صلى الله عليه و سلم و الكرابيسى له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس من المسائل و ذكر فيها اخبار ا كثيرة و كان حافظا لها و لم أجد له منكرا ما ذكرت من الحديث و الذى حمل احمد بن حنبل عليه فانما هو من اجل اللفظ بالقرآن فاما في الحديث فلم اربه بأسا انتهى كلامه و عبد الملك هذا أخرج له مسلم في صحيحه و قال ابن حنبل و الثورى هو من الحفاظ و عن سفيان الثورى هو ثقة متين فقيه و قال احمد بن عبد الله ثقة ثبت في الحديث و يقال كان سفيان الثورى يسميه الميزان قال ( باب نجاسة ما ماسه الكلب بسائر بذنه إذا كان احد هما رطبا ) أراد بذلك إثبات نجاسة الكلب بجميع اجزائه و علته في هذا التبويت امران أحدهما انه أطلق لفظ سائر على الجميع قال الشيخ تقى الدين بن الصلاح و هو مردود عند أهل اللغة معدود من غلط العامة و أشباههم من الخاصة و لا يلتفت إلى قول الجوهرى انه بمعنى الجميع و قال الزهرى في التهذيب اتفق أهل اللغة على ان معنى سائر الباقى ثانيهما انه أثبت نجاسة ما ماسه جميع بدنه فيخرج من ذلك ما ماسه بجزء من بدنه و الظاهر انه لم يقصد ذلك ثم انه استدل على ذلك ( بانه عليه السلام أخرج من تحت فسطاطاه جرو كلب فنضح مكانه ) ثم قال ( و فى هذا و الذى قبله من اخبار الولوغ دلالة على نسخ ما انبأ أبو عبيد الله الحافظ فذكر