اخذ بحديث عمرو فيه الامر بالوضوء و هو للوجوب ظاهرا و هو خلاف مذهب الشافعي و قول البيهقي ( وجه الجمع بين الروايتين و قد و جمع بينهما ابن شريح ) يقتضى انه رضى بهذا الجمع مع مخالفته لمذهب الشافعي فان الوضوء عنده مستحب و كان يمكنه الجمع على وجه لا يخالف امام و هو ان يحمل الامر بالوضوء على الاستحباب و فعله عليه السلام على الجوز فلا تعارض و يؤيد ذلك ما في صحيح ابن حبان عن عمر انه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ينام احدنا و هو جنب فقال نعم و يتوضأ ان شاء قال ( باب الجنب يريد الاكل ) ( ذكر فيه ) ( عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة كان عليه السلام إذا كان حنبا فاراد ان يأكل