باب مسح النبى صلى الله عليه وسلم على الخفين في السفر والحضر جميعا
قال ( باب مسحه عليهم السلام في السفر و الحضر ) ( ذكر فيه ) حديث دخوله عليه السلام الاسواف و مسحه على الخفين ثم قال ( قال الشافعي فيه دليل على انه عليه السلام مسح في الحظر لان بلا لا حمل في الخطر ) قلت و كذا حكى البيهقي عن الشافعي هذا اللفظ بعينه ( 1 ) في كتاب المعرفة و لا أعرف ما معناه و لعله تصحيف من الكاتب و ذكر أبو عمر في التمهيد عن اسامة انه عليه السلام دخل دار جمل فتوضأ و مسح على خفيه ثم ذكر عن ابى المصعب قال دار جمل بالمدينةلكن في نسخ البيهقي التي عندنا الحضر بالضاد المعجمة و هو صحيح الحظر بالظاء المعجمة تصحيف بلا شك 12