باب قضاء الظهر والعصر بادراك وقت العصر وقضاء المغرب والعشاء بادراك وقت العشاء
باب الصبى يبلغ والكافر يسلم والمجنون يفيق والحائض تطهر قبل مضى الوقت فيدرك من وقت الصلوة شيئا
قال ( باب الصبي يبلغ و الكافر يسلم و الحائض تطهر فيدرك من وقت الصلوة شيئا ) ذكر فيه حديث ( من ادرك ركعة من الصبح و العصر ) قلت قوله في الترجمة فيدرك من الوقت شيئا يقتضى انه لو ادرك تكبيرة ما يكون مدركا قال الشافعي في الكتاب المصري لو أفاق المغمى عليه و قد بقي من النهار قدر تكبيرة أعاد الظهر و العصر و كذا الحائض و الكافر و الحديث قيد بإدراك الركعة فهو مطابق للباب قال صاحب التمهيد حديث من ادرك ركعة يقتضى بفساد قول من قال من ادرك تكبيرة لان دليل الخطاب انه من لم يدرك ركعة فقد فاته الوقت و سقط عنه الصلوة و زعم بعض اصحاب الشافعي انه ارد بالركعة البعض من الصلوة و هذا ينتقض عليه بالجمعة فانه لم يختلف قول الشافعي فيها انه من لم يدرك منها ركعة تامة لم يدركها قال ( باب قضأ الظهر و العصر بإدراك وقت العصر ) ذكر فيه حديثين لا دليل له فيهما ثم ذكر اثرا عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قلت هذا