حجير مجهول ثم اسند البيهقي ( عن الشعبي عن المغيرة انه عليه السلام مسح و ان النجاشي اهدى له خفين ) ثم قال ( و الشعبى انما روى حديث المسح عن عروة بن المغيرة عن ابيه ) قلت هذا الكلام يوهم ان حديث الشعبي هذا اعنى هذا الحصر عن المغيرة مرسل و قد أخرج مسلم في صحيحه حديث الشعبي عن المغيرة و اخرج الترمذي حديثه هذا و حسنه فد على ان روايته عنه متصلة فلا يلزم من روايته عن ابه عنه حديث المسح ان تكون روايته عن المغيرة نفسه مرسلة بل يحمل على انه سمع منهما ثم ذكر ( قول معمر و الثورى في الخرق ) و فى مناسبة ذلك لهذا الباس تعسف ثم ذكر حديث ابن عمر في المحرم ( يقطع الخفين أسفل من الكعبين ) ثم قال ( قال أبو الوليد الفقية فيه دلالة على ان الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس يخف يجوز المسح عليه ) قلت فيه دلالة على انه إذا قطع أسفل من الكعبين فلم يغط ذلك القدر فليس بخف بل يبقى حكمه حكم النعل و لا يلزم من ذلك انه إذا لم يغط ما هو اقل من ذلك فليس بخف قال ( باب ما ورد في الجوربين و النعلين ) ذكر فيه ( عن ابى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة انه عليه السلام مسح على جوريه و نعليه ) ثم ذكر ( عن مسلم انه ضعف الخبر و قال أبو قيس الاودى و هزيل لا يحتملان مع مخالفتهما الاجلة الذين رووا هذا الخبر عن