باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وانهما نجسان وهما حيان - جوهر النقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 1

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وانهما نجسان وهما حيان

( باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب و الخنز يروانهما نجسان و هما حيان ) ( استدل ) على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم ( لا تستمتعوا من الميتة باهاب و لا عصب ) قلت قد بين فيما مضى في باب جلد الميتة رواه عن مجاهيل ثمان البيهقي حمله على ما قبل الدبغ فكيف يستدل به هاهنا على ان المنع من الانتفاع يجلد الكلب و الخنزير بعد الدبغ و على تقدير صحة هذا الحديث فهو شامل الغير الكلب و الخنزير ايضا و هو لا يقول بذلك ثم ذكر حديث النهى عن جلولد السباع قلت سيأتي في كلام الترمذي ان الاصح انه مرسل ثم الشافعي لم يقبل بعموم هذا الحديث فان عنده جلود السباع تطهر بالدباغ الكلب و الخنزير و ليس في الحديث النهى عن دباغها فقد حكى الخطابي عن مالك انه كره الصلوة في جلود السباع و ان دبغت ورأى الانتفاع بها على سائر الوجوه بائزا و قال الخطابي في باب أهب الميتة تأويل هذا الحديث اصحاب الشافعي و من ذهب مذهبه ان الدباغ يطهر جلود السباع و لا يطهر شعورها على انه انما نهى عن استعمالها من اجل شعورها لانها نجسة عندهم و قد يكون النهى من اجل انها مراكب أهل

/ 440