يستقى فيها الماء و الدواريق و عن عاصم بن المنذر قال القلال الخوابى العظام قلت قد اختلف في تفسير القلتين اختلافا شديدا كما ترى ففسرنا بخمس قرب و بأربع و بأربع و ستين رطلا و باثنين و ثلاثين و بالجرتين مطلقا و بالجرتين تقيد الكبر و بالخابيتين و الخابية الحب فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها و قال أبو عمر في التمهيد و ما ذهب اليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر ثابت في الاثر لانه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم و لان القلتين يوقف على حقيقة مبلغهما في اثر ثابت و لا إجماع و ذكر ابن جرير الطبري في التهذيب معنى هذا الكلام قال ( باب صفة بئر بضاعة ) قلت الاولى ان يذكر هذا الباب تلو ( باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره ) ثم ان البيهقي ذكر في هذا الباب عن الشافعي ( انه قال بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الانجاس ما لا يغرلها لونا و لا طعما و لا يظهر له فيها ريج فقيل للنبي صلى الله عليه و سلم تتوضأ من بئر بضاعة و هي يطرح فيها كذا و كذا فقال عليه السلام مجيبا الماء لا ينجسه شيء و بين انه في الماء مثلها إذا كان مجيبا عليها قلت قد قدمنا في أوائل هذا الكتاب ان الماء الراكد إذا وقعت فيه تلك الاشياء اعنى النتن و الحيض و الكلاب فالا ظهران الاوصاف الثلاثة تتغير و يؤيد هذا ما اسنده البيهقي فيما بعد ( عن ابى داود السجستاني من قوله و رأيت فيها ماء متغير اللون )