قال ( باب وجوب الغسل بخروج المنى ) ( ذكر فيه ) حديث الخدرى ( قال عليه السلام الماء من الماء ) ثم قال ( رواه مسلم في الصحيح ) قلت لفظ مسلم انما الماء من الماء ثم ان البيهقي ادعى فيما تقدم ( ان هذا الحديث منسوخ ) فكيف يستدل به ههنا و يمكن ان يقال افاد الحديث حكمين أحدهما وجوبا لغسل بخروج المنى و الثاني انحصار وجوب الغسل في خورجه بحيث لا يجب بدون الخروج و قد نسخ هذا الحكم و هو انحصار الوجوب في خروجه كما مربيانه فبقى الحكم الاول و هو و الوجوب من خروجه على حاله ثم الحديثا اللذان ذكرهما البيهقي بعد هذا أولهما يقتضى اشتراط النضح و الثاني يقتضى انه لا يجب الغسل الامن الدفق لان انما تفيد الحصر على ما عرف فوجب ان يخصص بهما عموم حديث الماء من الماء أو يقيد بهما ان لم يفد العموم فيلزم على الشافعي ان لا يوجب الغسل الابقيد الفق و تبويب البيهقي يخالف هذا فانه يقتضي وجوب الغسل بخروجه كيف ما كان