باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل - جوهر النقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 1

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

باب الرجل ينزل في منامه

باب وجوب الغسل بخروج المنى

قال ( باب وجوب الغسل بخروج المنى ) ( ذكر فيه ) حديث الخدرى ( قال عليه السلام الماء من الماء ) ثم قال ( رواه مسلم في الصحيح ) قلت لفظ مسلم انما الماء من الماء ثم ان البيهقي ادعى فيما تقدم ( ان هذا الحديث منسوخ ) فكيف يستدل به ههنا و يمكن ان يقال افاد الحديث حكمين أحدهما وجوبا لغسل بخروج المنى و الثاني انحصار وجوب الغسل في خورجه بحيث لا يجب بدون الخروج و قد نسخ هذا الحكم و هو انحصار الوجوب في خروجه كما مربيانه فبقى الحكم الاول و هو و الوجوب من خروجه على حاله ثم الحديثا اللذان ذكرهما البيهقي بعد هذا أولهما يقتضى اشتراط النضح و الثاني يقتضى انه لا يجب الغسل الامن الدفق لان انما تفيد الحصر على ما عرف فوجب ان يخصص بهما عموم حديث الماء من الماء أو يقيد بهما ان لم يفد العموم فيلزم على الشافعي ان لا يوجب الغسل الابقيد الفق و تبويب البيهقي يخالف هذا فانه يقتضي وجوب الغسل بخروجه كيف ما كان

/ 440