باب طهارة جلد الميتة بالدبغ - جوهر النقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 1

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب طهارة جلد الميتة بالدبغ

أخرجه الدار قطنى و لفظه عن عمار قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و انا على بئراد لو ما في ركوة لي فقال يا عمار ما تصنع فقلت يا رسول الله بأبي و أمي اغسل ثوبي من نخامة اصابته فقال يا عمار انما يغسل الثوب من خمس من الغائط و البول و القئ و الدم و المنى يا عمار ما نخامتك ولاد موع عينيك و الماء الذي في ركوتك الاسواء فسياق الحديث يدل على انه عليه السلام جعل النخامة طاهرة فليا يغسل الثوب منها كالماء و كذلك الدموع طاهرة و لم يرد عليه السلام جعلها كلماء في تطهير الاشياء بهما على انه لا يلزم من جعل شيء بمنزلة شيء آخر و تسويته به استواؤهما من كل الوجوه فظهر بهذا ان الحديث مناسب لهذا الباب و على بن زيد قد تقدم ان مسلما روى له مقرونا بغيره و ثابت هذا قال الدار قطنى ضعيف جدا و قال ابن عدى أحاديثه مناكير و مقلوبات و اما كونه متهما بالوضع فما رأيت احدا بعد الكشف التام ذكره البيقهى و قد ذكرا يا ضا هو هذا الحديث في كتاب المعرفة و ضعف ثابتا هذا و لم ينسبه إلى التهمة بالوضع قال ( باب طهارة جلد الميتة بالدبغ ) ( ذكر فيه ) حديث ابن عباس رضى الله عنهما من طريقين في الاولى ( الا أخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوه به ) و في الثانية ( الانزعتم اهابها فدبغتموه فانتفعتهم به ) لا دلالة فيه من هذين الطريقين على طهارة الجلد بالدباغ فان الانتفاع قد يكون بما ليس بطاهر ( و قد قال مالك ) لا بأس بالجلوس على جلود الميتة إذا دبغت و لا بأس ان يغربل عليها و هذا وجه قول البنى

/ 440