السرف و الخيلاء و قد جاء النهى عن ركوب جلد النمر و ذكره أبو داود في هذا الباب فاما ما دبغ جلده و تنف شعره فانه طاهر على مذهبه و لا ينكر تخصيص العموم بدليل يوجهب انتهى كلامه و قد جاء النهى على جلود السباع مخصصا فروى أبو داود و النسأى من حديث المقدام بن معد يكرب انه عليه السلام نهى عن لبس جلود السباع و الركوب عليها و قد ذكر البيهقي هذا الحديث هذا الباب ببابين و ذكر هناك ( عن ابى المليح عن ابيه نهى عليه السلام عن جلود السباع ان تفرش ) ثم ذكر البيهقي حديث ولوغ الكلب مستد لا بذلك على نجاسة و مالك يمنع ذلك و يحمل الامر بالغسل على التعبد و ربما رجحه اصحابه بذكر هذا العدد المخصوص و هو السبع فانه لو كان للنجاسة و لاكتفى بأقل من السبع لانه ليس باغلظ من نجاسة العذرة و قد اكتفى بها بأقل من ذلك لكن الامر بالغسل دليل على التنجس ظاهر كالعذرة و التبعد بالنسبة إلى الاحكام المعقولة و أظهر من ذلك في الدلالة على التنجس ما ورد في بمض الروايات الصحيحة ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا ) فلو استدل البيهقي بهذا الكان أظهر ثم معتسليم نجاسته لا يلزم من ذلك منع الانتفاع بجلده بل طاهر إذا دبغ كجلد الميتة عملا بعموم حديث ابن عباس المتقدم ايما اهاب دبغ فقد طهر و بحديثه ايضا الذي صحح البيهقي اسناده فيما تقدم و لفظه ان دباغه ذهب بخبثه اورجسه أو نجسه و بحديث سلمة المتقدم دباغها طهورها و بهذا يظهر انه لا دليل للبيقى في هذا الحديث ثم أخرج من حديث ( يوسف بن خالد عن الضحاك بن عثمان عن عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام قال ثمن الكلب خبيث و هو اخبث منه ) ثم قال ( يوسف بن خالد هو السمتى غيره