باب صلوة المستحاضة واعتكافها في حال استحاضتها والاباحة لزوجها ان ياتيها
هذه ليست بالحيضة و لكن هذا عرق فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة و إذا أدبرت فاغتسلي ثم صلى الحديث ثم قال عقبه ثنا إسحاق الطحان انا عبد الله بن يوسف نا الهيثم بن حميد ثنا النعمان بن المنذر و الاوزاعى و ابو معبد عن الزهرى بنحوه فظهر من هذا ان النعمان و أبا معبد وافقا الاوزاعى على روايته في الاقبال و الادبار و قد وثق أبو زرعة النعمان و اما أبو معبد حفص به غيلان فقد وثقه ابن معين و دحيم و قال أبو حاتم يكتب حديثه و لا يحتج به و قال ابن حبان من ثقات أهل الشام و فقهائهم و هذا مخالف لقول البيهقي ( قوله إذا اقبلت الحيضة و اما إذا أدبرت تفرد به الاوزاعى من بين ثقات اصحاب الزهرى ) فان قلت أبو عوانة لم يسق اللفظ بعينه بل قال بنحوه فيحتمل ان تقع الموافقة في لفظ الاقبال و الادبار قلت الظاهر بخلاف هذا بخلاف هذا على ان الرواية وقعت تامة اللفظ بما يقتضى موافقتها للاوزاعي في لفظ الاقبال و الادبار فروى الطحاوي و النسائي و اللفظ له من جهة الهيثم أخبرني النعمان و الاوزاعى و ابو معبر عن الزهرى أخبرني عروة و عمرة عن عائشة استحيضت ام حبيبة الحديث و فيه فإذا اديرت الحيضة فاغتسلي وصلى و إذا اقبلت فاتركي لها الصلوة قال ( باب صلوة المستحاضة و اعتكافها و إباحة ايتانها ) ذكر فيه ( عن الشعبي عن قمير " 2 عن عائشة قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها ) ثم ذكر ( عن الشعبي انه قال ذلك ثم ذكر ( عن الشعبي عن قمير عن عائشة قالت المستحاضة تدع الصلوة أيام حيضها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلوة و قال( 1 ) قمير بفتح القاف على وزن فعيل اسم إمرأة مسروق 12 تقريب