باب مباشرة الحائض فيما فون الازار وما يحل منها وما يحرم
و ان خرج له مسلم فقد قال ابن معين ليس بمرضي و قال أبو حاتم لا يحتج به و ابن طلحة و ان روى له الشيخان فقد قال معاوية بن صالح هو ضعيف منكر ليس بمحمود المذهب و قال أبو حاتم سمعت دحيما يقول يم يسمع ابن ابن طلحة من ابن عباس التفسير و سئل الصالح بن محمد ممن سمع التفسير فقالمن لا احد ثم اسند البيهقي ( عن مجاهد في قوله تعالى حتى يطهر ان حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن ) قلت على هذا التفسير صدر الاية يقتضى جواز القربان بعد الانقطاع قبل الاغتسال من باب مفهوم الغاية لانه جعل الانقطاع غاية للمنمع من القربان و ما بعد الغاية لما قبلها و عجز الآية يقتضى حرمته قبل الاغتسال من باب مفهوم الشرط فتعارضت دلالتا المفهومين و قد قال بمفهوم الغاية جماعة لم يقولوا بمفهوم صفة و لا شرط فعلى هذا ينبغى ان تقدم دلالة مفهوم الغاية و بهذا يظهر انه لا دليل للبيقهى في تفسير مجاهد هذا ثم ذكر حديث ابى هريرة ( جاء أعرابي فقال انا نكون بالرمل الحديث ) قلت دلالته على مدعاه ليست بظاهرة