قال ( باب الرخصة في البداء باليسار ) ( ذكر فيه ) ( عن زياد مولى بني مخزوم عن على بد أبا الشمال قبل اليمين ) قلت زياد هذا ذكر ابن معين انه لا شيء قال البيهقي ( و رواه حفص عن إسمعيل عن زياد عن على فقال ما اباى إذا بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت و رواه عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال قال على ما أبالي إذا أتممت وضوئى باي أعضائي بدأت و يحتمل ان يكون مراده بما أطلق في هذا ما فسره حفص ) قلت ليس ذلك بمطلق بل هو عام لان ايا من ألفاظ العموم و رواية حفص فرد من افراد ذلك العام موافق له فلا يخصص العام به هذا مذهب الجمهور من أهل الاصول قال ( باب نهى المحدث عن مس المصحف ) ( ذكر فيه ) ( عن عبد الله بن ابى بكر عن ابيه قال كان في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم ان لا تمس القرآن الاعلى طهر ) قلت هذا منقطع و كذا ذكر هو في كتاب المعرفة اثم اسند ( عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن