جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 1 -صفحه : 440/ 310
نمايش فراداده

باب المستحاضة اذا كانت مميزة

الجلد بان ابن عباس سئل عنها نظر لانه انما يقوى بعض القوة لو رواه الجلد عن انس مرفوعا فيقال حينئذ قد علم الحكم من النبي صلى الله عليه و سلم فكيف يسأل غيره و اما الذي رواه فموقوف على انس و فتوى منه ثم انما يتوجه هذا لو سأل ابن عباس بعد ما افتى فيقال كيف سأل و عنده العلم و ان لم يكن هذا بالشديد القوة و يتعذر إثبات هذا التاريخ و يمكن ان يكون السوأل قبل الفتيا و هذا كله لو كان السائل انسا و ليس في اللفظ ما يقتضيه بل في لفظ المعترض ما ينفيه و يقتضى ظاهره ان المسائل غيره و هو قوله و يحتاجون إلى مسألة غيره بل قد صرح أبو داود ان السائل انس بن سيرين ذكره البيهقي فيما بعد في باب المرأة تحيض يوما و تطهر يوما قال ( باب المستحاضة إذا كانت مميزة ) ذكر فيه حديث ( هشام بن عروة عن عائشة عن فاطمة بنت ابى حبيش ) قلت ليس هذا الحديث بمناسب للباب اذ ليس فيه انها كانت مميزة بل قد يستدل بما في بعض رواياته في الصحيح من قوله عى الصلوة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها من يرى الرد الى أيام العادة سواء كانت مميزة أو مميزة و هو اختيار ابى حنيفة