جوهر النقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
واحد قولى الشافعي و التمسك به يبتنى على قاعدة اصولية و هي ما يقال ان ترك الاستفصال في قضايا الاحوال يتنزل منزلة عمرم المقال فلما لم يستفصلها النبي عليه السلام عن كونها مميزة أولا كان ذلك دليلا على ان هذا الحكم عام فيهما و على هذا يحمل إقبال الحيضة على وجود الدم في أول أيام العادة و ادبارها على انقضاء أيام العادة و فى قوله فإذا ذهب قدرها اشارة إلى ذلك إذا الاشبه انه يريد قدر أيامها و قد اتفق الجميع على ابن من لها أيام معروفة اعتبر أيامها لا لون الدم و ان النفاس لا يعتبر فيه اللون مع ان كالحيض في الاحكام كالغسل و سقوط الصلوة و حرمة الوطي فثبت ان هذا الحديث لا يدل على التمييز ثم قال البيهقي ( و ابن عيينة زاد فيه الاغتسال بالشك ) قلت قد رواه البخارى في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن المسندي عن ابن عيينة و قال فيه اغتسلى وصلى من شك و كذا رواه محمد بن يحيى بن ابى عمر و العدني في مسنده و قد ذكر ذلك البيهقي في الباب الذي بعد هذا الباب و كذا رواه محمد بن الصباح عن ابن عيينة و لفظه فإذا أدبرت فلتغتسل و لتصل أخرجه الاسمعيلي في صحيحه و أبو العباس السراج في مسنده فهؤلاء جماعة رووه عن ابن عيينة و فيه الامر بالاغتسال من شك