جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 4 -صفحه : 330/ 156
نمايش فراداده

باب الجنس الذى يجوز اخراجه في زكاة الفطر

من قال يخرج من الحنطة نصف صاع و قال صاحب التمهيد هذا حديث مضطرب لا يثبت و ليس دون الزهري في هذا الحديث من تقوم به حجة و اختلف عليه فيه ايضا انتهى كلامه ثم على تقدير ثبوته هو مخالف للاحاديث المشهورة كحديث ( أمرت ان آخذ الصدقة من اغنيائكم ) - و حديث ( انما الصدقة عن ظهر غني ) - و كيف تجب الصدقة على من يأخذها -