في غيره و هو واصل اليه دل على انه أراد الصدقة عليهم لا الهدى - انتهى كلامه ثم هذا الاثر حجة على البيهقي و أصحابه لانهم لا يرون الاحلال في الاحصار بالمرض - قال ( باب لا قضاء على المحصر ) ذكر فيه اثرا ( عن ابن عباس انه قال انما البدل على من نقض حجه بالبلدة ( 1 )
فاما من حبسه ذلك فانه يحل و لا يرجع و ان كان معه هدى و هو محصر بجيزه ( 2 ) ان كان لا يستطيع ان يبعث به و ان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله ) - قلت هذا الاثر و ان دل على ما ذكره فانه يدل على ان الهدى لا يذبح إلا في الحرم كما سبق الوعد به في الباب السابق و قد أوجب على المحصر القضاء العراقيون و مجاهد و عكرمة و النخعى و الشعبى و الطبري استدلالا بانه عليه السلام و أصحابه اعتمروا في العام المقبل قضأ ا لتلك العمرة و لذلك سميت عمرة القضاء و لحديث الحجاج بن عمرو المذكور فيما بعد في باب الاحلال بالاحصار بالمرض و لفظه من كسرا و عرج فقد حل و عليه اخرى - و عن ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة و بعث معي رجال من قومى بهدى فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا ان ندخل الحرم فنحرت الهدى بمكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خر جت لاقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال ابدل الهدى فان رسول الله صلى الله عليه و سلم امر اصحابه ان يبدلوا الهدى الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء أخرجه أبو داود
1 - كذا - و فى السنن - بالتلذذ - و هو الصواب ( 2 ) كذا و فى السنن - نحره - و هو الصواب ( و أخبرنا )