جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 5 -صفحه : 302/ 251
نمايش فراداده

باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها

باب النهى عن بيع السنين وان ما لم يخلق من الحمل الثانى لا يتبع ما خلق من الحمل الاول

قال ( باب بيع الحنطة في سنبلها ) - قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشر ان لا يجوز بيعه حتى يزال الاعلى قال ابن حزم لافرق بين كونه في قشر