جوهر النقی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
أو قشرين و هو قد جوز بيع البيض مع كونه في قشرين يعنى الظاهر و الرقيق مع انه قول لا نعلمه عن احد قبله و فى قواعد ابن رشد جوز بيع الجب في سنبله جمهور العلماء أبو حنيفة و مالك واهل المدينة و الكوفة و حجتهم ما روى نافع عن ابن عمر انه عليه السلام نهى عن بيع النخل حتى تزهى و عن السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة - و هي زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث و الزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة و روى عن الشافعي انه لما وصلته هذه الزيادة رحع عن قوله و ذلك انه لا يصح عنده قياس مع جود الحديث - و ذكر البيهقي في هذا الباب حديث النهى عن بيع الغرر - قلت - تقدم في باب بيع العين الغائبة ان الغرر ما لم يدر أ يكون ام لا كالسمك في الماء - و الحنطة في السنبل موجودة معلومة بالمشاهدة و صارت كالشعير في سنبله فانه يجوز عند الشافعي و أصحابه