ثوب العصب لانه في الزينة فوق المعصفر كذا قال الطحاوي و العصب برود اليمن يعصب غزلها إلى تطوى ثم تصنع مصبوغا ثم تنسج و في الصحيحين انه عليه السلام استثنى من المنع ثوب العصب - و الشافعية خالفت هذا الحديث قال النووي الاضح عندنا تحريم العصب مطلقا و الحديث حجة لمن اجازة و قال ايضا الاصح انه يجوز لها لبس الحرير - قال ( باب نهى الرجال عن لبس المعصفر )