قال ( باب لا ينكح امة على امة ) ثم ذكر ( عن ابن عباس قال لا ينكح الحر من الاماء الا واحدة ) - قلت - سنده ضعيف و الكتاب يقتضى جواز ذلك لان الامة المنكوحة زوجة يجرى عليها أحكام الزوجات فوجب جواز اربع منهن عملا بقوله تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من النساء - الآية و بقوله تعالى - فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات - و لا بن ابى شيبة عن الحارث قال يتزوج الحر من الاماء اربعا ، و له ايضا بسند صحيح عن الزهرى قال يتزوج الحر اربع إماء و أربع نصرانيات و العبد كذلك - قال ( باب لا ينكح امة على حرة و ينكح حرة على امة ) ذكر فيه ( عن الحسن نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان تنكح الامة على الحرة ) - ثم قال مرسل الا انه في معنى الكتاب قلت - يريد قوله تعالى - فمن لم يستطع منكم طولا - الا ان عكسه ايضا في معنى هذه الآية فان من نكح حرة على امة فقد وجد طول الحرة كما تقدم فوجب ان يكون ايضا ممنوعا و لهذا قال المزني إذا نكح الحرة على الامة ينفسخ نكاح الامة
و قد ذكر بعد هذا الباب ( باب من زعم ان نكاح الحرة على الامة طلاق الامة ) ثم ذكر ذلك عن ابن عباس ثم ذكر عن مسروق ( قال هى بمنزلة الميتة فإذا اغناك الله عنها فاستغنه ) ثم قال البيهقي ( نحن انما نقول بما روينا في ذلك عن على و جابر ) - قلت - يريد ما ذكره عنهما في الباب السابق من جواز نكاح الحرة على الامة الا ان كلام ابن عباس و مسروق موافق لمعنى الكتاب كما تقدم فوجب القول به و ترك ما روى عن على و جابر - قال ( باب العبد ينكح الامة على الحرة ) ذكره عن مسروق ثم عن ابن مسعود - قلت - سند الثاني ضعيف و لهذا قال ابن حزم لم يصح ذلك عن ابن مسعود فوجب القول بامتناع ذلك عملا بعموم الحديث المذكور فيما مضى في باب لا ينكح امة على حرة لتأيده بمعنى الكتاب و قول جماعة من الصحابة و غيرهم كما ذكره البيهقي هناك و لان الحر أوسع في النكاح من العبد فإذا لم يجز ذلك للحر فالعبد أولى -
قال ( باب لا يحل نكاح امة كتابية لمسلم ) ( قال الشافعي لانها داخلة فيمن حرم من المشركات و غير منصوصة بالاحلال ) - قلت - هى مباحة داخلة في عموم قوله تعالى - و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب - اذ الاحصان العفة قال تعالى - و مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها - و قوله تعالى - من فتياتكم المؤمنات - إباحة للفتيات المؤمنات و سكوت عن الفتيات الكتابيات فهو نظير ما ذكرنا في قوله تعالى - فمن لم يستطع منكم طولا - الآية و عموم قوله تعالى - و المحصنات - يدل على الجواز كما تقدم فوجب القول به ، و قد روى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن أبى ميسرة هو الهمداني قال إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم ، و كان ان المؤمنات في قوله تعالى - و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات - لا مفهوم له عند الشافعية بحيث ان استطاعة طول الحرة و لو كانت كتابية مانعة من نكاح الامة كما تقدم فكذا المؤمنات في قوله تعالى - من فتياتكم المؤمنات -
قال ( باب من يسلم و عنده أكثر من اربع نسوة ) ذكر فيه حديث اسلام غيلان من رواية جماعة عن معمر الزهرى عن سالم عن ابيه متصلا ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق