قال ( باب الزنا لا يحرم الحلال ) ذكر فيه ( عن ابن عباس في رجل زنى بام إمرأته و بنتها قال حرمتان تخطاهما و لا يحرمها ذلك عليه ) قال ( و هو قول ابن
المسيب و عروة ) - قلت - قد روى عنهم خلاف هذا قال ابن حزم روينا عن ابن عباس انه فرق بين رجل و إمرأته بعد ان ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلاح لانه كان أصاب من أمها ما لا يحل ، و عن سعيد بن المسيب و أبى سلمة ابن عبد الرحمن و عروة بن الزبير فيمن زنى بإمرأة لا يصح له ان يتزوج ابنتها ابدا ، و لا بن ابى شيبة بسند صحيح عن ابن المسيب و الحسن قال إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له ان يتزوج ابنتها و لا أمها ، و روى ذلك عن هؤلاء ايضا روى عبد الرزاق في مصنفه عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين في الذي يزنى بام إمرأته قال حرمتا عليه جميعا ، و عن ابن جريج سمعت عطاء يقول ان زنى رجل بام إمرأته أو بنتها حرمتا عليه جميعا ، و عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن ابيه في الرجل يزنى بالمرأة لا ينكح أمها و لا ابنتها ، و في مصنف ابن أبى شيبة عن قتادة و أبى ه ؟ شم في الرجل يقبل ام إمرأته أو ابنتها قالا حرمت عليه إمرأته ، و قال ابن حزم روينا عن مجاهد و لا يصلح لرجل فجر بإمرأة ان يتزوج أمها ، و من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قال قال النخعي إذا كان الحلال يحرم الحلال فالحرام اشد تحريما ، و عن الشعبي ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام اشد ، و عن ابن مغفل هى لا تحل له في الحلال فكيف تحل له في الحرام ، و عن مجاهد إذا قبلها أو لامسها أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت عليه أمها و ابنتها ، و عن النخعي في رجل فجر بإمرأة فاراد أن يشترى أمها أو يتزوجها فكره ذلك ، و عن عكرمة سئل عن رجل فجر بإمرأة أ يصلح له ان يتزوج جارية أرضعتها هى بعد ذلك قال لا - قال ابن حزم و هو
* جماع ابواب نكاح حرائر اهل الكتاب وامائهم واماء المسلمين * باب ما جاء في تحريم حرائر اهل الشرك دون اهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
قول الثورى ، و في المعالم للخطابي هو مذهب اصحاب الرأي و الاوزاعى و أحمد و في قوله عليه السلام و احتجبى منه يا سودة حجة لهم لانه لما رأى الشبه بعتبة علم انه من مائه فاجراه في التحريم مجرى النسب و امرها بالاحتجاب منه ، و في أحكام القرآن للرازي هو قول سالم بن عبد الله و سليمان بن يسار و حماد و أبى حنيفة و أصحابه و حديث لا يحرم الحرام الحلال - على تقدير ثبوته لا يصح تعميمه اذ وطء المجوسية و الامة المشتركة و الحائض حرام و يوجب التحريم - فان قيل - الوطء في هذه المسائل يثبت به النسب و الزنا لا - قلنا اعتبار النسب ساقط اذ وطء الصغيرة يثبت التحريم و لا يثبت به النسب و العقد يثبت النسب لا التحريم -
باب ما جاء في نكاح اماء المسلمين
قال ( باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين )
ذكر فيه ( عن مجاهد - و من لم يستطع منكم طولا - يقول من لم يجد عني - ينكح المحصنات - يعنى الحرائر فلينكح الامة المؤمنة ) قلت - كلامه ساكت عن حكم من وجد الطول هل يجوز له نكاح الامة المؤمنة و قد جاء عنه جواز ذلك و كذا عن على قبله - قال ابن حزم روينا عن عبد الرزاق قال سألت سفيان عن نكاح الامة قال لم ير على به بأسا ، و ذكر عبد الرزاق ايضا عن الثورى عن ليث عن مجاهد قال مما وسع الله به على هذه الامة نكاح الامة و النصرانية و ان كان موسرا و به يأخذ سفيان و ذكر ايضا عن ابن سمعان انه سمع مجاهدا في قوله تعالى - ذلك تخفيف من ربكم - يقول في نكاح الاماء يقول لا بأس به و قوله تعالى - و من لم يستطع منكم طولا - ساكت عن ذلك ايضا و عموم قوله تعالى - و المحصنات من المؤمنات - يقتضى الجواز و كذا قوله تعالى - و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم - و نحو ذلك من الآيات فتعين الرجوع إليها ، و لو نكح حرة على امة فقد وجد طول الحرة فوجب بطلان نكاح الامة و الحكم عندهم انه يبقى نكاحها على ما ذكره البيهقي فيما بعد قريبا و يقسم لها يوما و للحرة يومين ، و أيضا مفهوم الآية ان من لم يقدر على نكاح الحرة المؤمنة ينكح الامة لا الحرة الكتابية و ليس الامر كذلك بل له ان ينكح الحرة الكتابية ، و قال الشافعي لا يجوز نكاح الحر الواجد صداق حرة مؤمنة أو كتابية لامة ذكره ابن حزم و مفهوم الآية انه لو قدر على تزوج حرة كتابية جاز له نكاح الامة ، و أيضا المحصنات جمع فمفهوم الآية انه لو قدر على نكاح حرة واحدة جاز له تزوج الامة و هو خلاف قولهم ، و هذا الشرط نظير الشرط المذكور في قوله تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة - و اتفق الجميع على انه يتزوج اربعا و ان خاف ان لا يعدل فكذا هذا -