باب لا وقت في الصداق كثر أو قل
قال ( باب ما يجوز أن يكون مهرا ) ذكر فيه تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب - قلت - ذكر الخطابي ان النواة اسم لقدر معروف عندهم و فسروها بخمسة دراهم من ذهب و قال عياض كذا فسرها أكثر العلماء و قال النوري هو الصحيح و في الاستذكار أكثر أهل العلم
يقولون وزنها خمسة دراهم فظاهر هذا أنه تزوج بأكثر من ثلاثة مثاقيل من الذهب ثم ذكر البيهقي ( عن حجاج عن قتادة عن انس قال قومت يعنى النواة بثلاثة دراهم و ثلث ) - قلت - حجاج هو ابن ارطاة ضعيف و قتادة مدلس و قد عنعن و لهذا قال أبو عمر هذا حديث لا نقوم به حجة لضعف اسناده - و عن احمد بن حنبل قال وزن النواة ثلاثة دراهم و ثلث فعلى هذا ان كان الحديث ثابتا يحتمل ان يراد قطعة ذهب زنتها ثلاثة دراهم و ثلث - و قال النووي أنكر القاضي عياض على من احتج به على اقل المهر قال لانه قال من ذهب و ذلك يزيد على دينارين - و حكى الهروي عن أبى عبيد انه أنكر على من يقول لم يكن ثم ذهب - ثم ذكر البيهقي الحديث من وجه آخر و لفظه ( وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم ) قلت - في سنده سعيد بن بشير قال يحيى ليس بشيء و ضعف احمد امره و قال ابن نمير منكر الحديث ليس بشيء يروى عن قتادة لمنكرات و ضعفه النسائي و قال ابن حبان ردى الحفظ فاحش الخطاء يروى عن قتادة ما لا يتابع عليه و عن عمرو ابن دينار ما لا يعرف من حديثه ثم على تقدير ثبوته فالمراد منه كما تقدم قطعة ذهب زنتها خمسة دراهم فتلخص من هذا انه تزوج على قطعة ذهب زنتها عند الاكثرين خمسة دراهم و عند بعضهم ثلاثة دراهم و ثلث و ان من استدل بهذا