باب كان ماله بعد موته قائما على نفقته وملكه - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید














قال ( باب اليه ينسب أولاد بناته ) ثم ذكر نسبته صلى الله عليه و سلم أولاد فاطمة بالبنوة - قلت - هذه النسبة مجازية و لا اختصاص له صلى الله عليه و سلم بذلك كذا قال القفال ( و قد قال ) البيهقي فيما مضى في أبواب الوقف ( باب ما يتناوله اسم الولد و الا بن ) و ذكر فيه ( انه عليه السلام سمى أولاد على بإسم الابن ) و ذكر ايضا ( انه عليه السلام اخذ الحسن و الحسين ثم تلا انما أموالكم و اولادكم فتنة ) و ظاهر هذا التبويب عدم الخصوصية -







باب كان ماله بعد موته قائما على نفقته وملكه





قال ( باب كان ماله بعد موته قائما على قبضه ( 1 )




و ملكه ) 1 - كذا و فى السنن - نفقته -




باب دخوله المسجد جنبا




ذكر فيه حديث ( ما تركنا صدقة ) - قلت - كيف يبقى على ملكه مع هذا الكلام - قال ( باب دخول المسجد جنبا ) ( كذا قال أبو العباس و الصواب ان صح الخبر فيه لبثه في المسجد جنبا فالعبور دون اللبث جائز للكافة على الجنابة ) - قلت - ما قاله أبو العباس لم يسلمه القفال بل قال لا أظنه صحيحا و قال امام الحرمين هو هوس و لا يدرى من اين قاله و إلى اى أصل اسنده فالوجه القطع بتخطئته انتهى كلامه ثم على تقدير صحة الحديث فعلى اى وجه جمل ليس بخاص به صلى الله عليه و سلم بل شاركه فيه غيره كما نص عليه في الحديث -







باب ما ابيح له من القضاء بعلمه وفى قضاء غيره بعلم نفسه قولان





قال ( باب ما ابيح له من القضاء بعلمه ) ذكر فيه حديث ( ان ابا سفيان رجل ممسك ) إلى آخره - قلت - ذكر جماعة من المحققين ان ذلك كان فتوى لا قضاء و قال النووي في شرح مسلم استدل به جماعات من اصحابنا و غيرهم على جواز القضاء على الغائب و لا يصح الاستدلال







باب قسم شعره بين اصحابه





به لان هذه القضيه كانت بمكة و كان أبو سفيان حاضرا بها و شرط القضاء على الغائب ان يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعزز أو لم يكن هذا الشرط في أبى سفيان موجودا فلا يكون قضأ على غائب بل هو افتاء - انتهى كلامه و أيضا فانه لم يستحلفها انها لم تأخذ النفقة و لم يقدر النققة بل قال لها خذى من ماله ما يكفيك و ولدك بالمعروف فجعل التقدير إليها فيما تأخذه و معلوم ان ما كان من فرض النفقة على وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه -







/ 70