باب من قال لا صداق لها - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







باب من قال لا صداق لها


ثم أخرجه البيهقي من وجوه ثم قال ( هذا الاختلاف لا يوهنه فان جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح و في بعضها ما دل على ان جماعة من اشجع شهدوا ذلك فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدا و بعضهم سمى آخر و بعضهم سمى اثنين و بعضهم أطلق و لم يسم و بمثله لا يرد الحديث و لو لا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم لما كان لفرح ابن مسعود في روايته معنى ) - قلت - أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود و كذلك أخرجه الترمذي و قال حسن صحيح و حكى الحاكم في المستدرك عن شيخه أبى عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ انه قال لو حضرت الشافعي لقمت على روس اصحابه و قلت و قد صح الحديث فقل به ثم قال الحاكم انما حكم شيخنا بصحته لان الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة و هو معقل بن سنان الاشجعي ثم أخرج الحديث من طريق فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله ثم قال فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين - قال ( باب من قال لا صداق لها )



باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها


ذكر في آخره ( عن أبى اسحق الكوفي عن مزيدة بن جابر أن عليا قال لا يقبل قول ا عربى من اشجع على كتاب الله ) قلت الكلام عليه من ثلاثة أوجه - الاول - ان ابا اسحق هذا هو عبد الله بن ميسرة و هو ضعيف جدا قال يحيى ليس بشيء و قال مرة ليس بثقة و كذا قال النسائي و قال أبو زرعة واهي الحديث و قال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بخبره - و الثاني ان مزيدة هذا قال فيه أبو زرعة ليس بشيء ذكره ابن أبى حاتم في كتابه - و الثالث - ان البخارى ذكر في تاريخه انه يروى عن ابيه عن على فظاهر هذا الكلام ان روايته عن على منقطعة و لهذه الوجوه أو بعضها قال المنذري لم يصح هذا الاثر عن على - و العجب من البيهقي يصحح روايات حديث معقل ثم يعترض عليه بمثل هذا الاثر الممكر و يسكت عنه و لا يبين ضعفه -



باب الشروط في النكاح


قال ( باب الشروط في النكاح )



ذكر فيه حديث ( المسلمون عند شروطهم ) من وجهين ثم قال ( و يروى من وجه ثالث ضعيف - قلت - هذا يوهم ان الوجهين الاولين ليسا بضعيفين و ليس كذلك بل في الوجه الاول كثير بن عبد الله واه و قال الشافعي كان ركنا من أركان الكذب و في الثاني كثير بن زيد ضعفه النسائي و غيره - ثم ذكر ( ان رجلا تزوج إمرأة و شرط ان لا يخرجها فأبطله عمرو قال المرأة مع زوجها ) ثم ذكر عنه خلاف ذلك ثم قال ( الرواية الاولى اشبه بالكتاب و السنة و قول غيره



من الصحابة ) ثم استدل على ذلك بقول على ( شرط الله قبل شرطها ) ثم ذكر ( عن أبى الشعثاء قال هو بما استحل من فرجها ) قلت - فهم من كلام أبى الشعثاء انه موافق لكلام على و ان الشرط معتبر و لهذا أعقبه بقوله عليه السلام من شرط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فليس له ذلك - و الظاهر من كلام أبى الشعثاء ان الشرط معتبر و ان لها دارها كما قاله عمر ثانيا و هكذا فهم ابن أبى شيبة في المصنف فذكر كلام أبى الشعثاء في باب اعتبار الشرط مع كلام عمر الثاني و مع كلام عمر و بن العاص الذي يذكره البيهقي في هذا الباب قريبا و كذا فعل أبو عمر في الاستذكار و قال فيه ذكر وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد و سعيد بن جبير قالا يخرجها فقال يحيى بن الجزاز فبأى شيء يستحل فرجها فبأى كذا فبأى كذا فرجعا -







/ 70