باب من قال لا صداق لها
ثم أخرجه البيهقي من وجوه ثم قال ( هذا الاختلاف لا يوهنه فان جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح و في بعضها ما دل على ان جماعة من اشجع شهدوا ذلك فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدا و بعضهم سمى آخر و بعضهم سمى اثنين و بعضهم أطلق و لم يسم و بمثله لا يرد الحديث و لو لا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم لما كان لفرح ابن مسعود في روايته معنى ) - قلت - أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود و كذلك أخرجه الترمذي و قال حسن صحيح و حكى الحاكم في المستدرك عن شيخه أبى عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ انه قال لو حضرت الشافعي لقمت على روس اصحابه و قلت و قد صح الحديث فقل به ثم قال الحاكم انما حكم شيخنا بصحته لان الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة و هو معقل بن سنان الاشجعي ثم أخرج الحديث من طريق فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله ثم قال فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين - قال ( باب من قال لا صداق لها )
باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها
ذكر في آخره ( عن أبى اسحق الكوفي عن مزيدة بن جابر أن عليا قال لا يقبل قول ا عربى من اشجع على كتاب الله ) قلت الكلام عليه من ثلاثة أوجه - الاول - ان ابا اسحق هذا هو عبد الله بن ميسرة و هو ضعيف جدا قال يحيى ليس بشيء و قال مرة ليس بثقة و كذا قال النسائي و قال أبو زرعة واهي الحديث و قال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بخبره - و الثاني ان مزيدة هذا قال فيه أبو زرعة ليس بشيء ذكره ابن أبى حاتم في كتابه - و الثالث - ان البخارى ذكر في تاريخه انه يروى عن ابيه عن على فظاهر هذا الكلام ان روايته عن على منقطعة و لهذه الوجوه أو بعضها قال المنذري لم يصح هذا الاثر عن على - و العجب من البيهقي يصحح روايات حديث معقل ثم يعترض عليه بمثل هذا الاثر الممكر و يسكت عنه و لا يبين ضعفه -
باب الشروط في النكاح
قال ( باب الشروط في النكاح )
ذكر فيه حديث ( المسلمون عند شروطهم ) من وجهين ثم قال ( و يروى من وجه ثالث ضعيف - قلت - هذا يوهم ان الوجهين الاولين ليسا بضعيفين و ليس كذلك بل في الوجه الاول كثير بن عبد الله واه و قال الشافعي كان ركنا من أركان الكذب و في الثاني كثير بن زيد ضعفه النسائي و غيره - ثم ذكر ( ان رجلا تزوج إمرأة و شرط ان لا يخرجها فأبطله عمرو قال المرأة مع زوجها ) ثم ذكر عنه خلاف ذلك ثم قال ( الرواية الاولى اشبه بالكتاب و السنة و قول غيره
من الصحابة ) ثم استدل على ذلك بقول على ( شرط الله قبل شرطها ) ثم ذكر ( عن أبى الشعثاء قال هو بما استحل من فرجها ) قلت - فهم من كلام أبى الشعثاء انه موافق لكلام على و ان الشرط معتبر و لهذا أعقبه بقوله عليه السلام من شرط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فليس له ذلك - و الظاهر من كلام أبى الشعثاء ان الشرط معتبر و ان لها دارها كما قاله عمر ثانيا و هكذا فهم ابن أبى شيبة في المصنف فذكر كلام أبى الشعثاء في باب اعتبار الشرط مع كلام عمر الثاني و مع كلام عمر و بن العاص الذي يذكره البيهقي في هذا الباب قريبا و كذا فعل أبو عمر في الاستذكار و قال فيه ذكر وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد و سعيد بن جبير قالا يخرجها فقال يحيى بن الجزاز فبأى شيء يستحل فرجها فبأى كذا فبأى كذا فرجعا -