ابيك و كل امة تلد من سيدها فولدها عبد و لم يقر زمعة و لا شهد عليه و الاصول تدفع قبول قول ابنه فلم يبق الا انه عبد تبعالامه - و قال الطحاوي لا يجوز ان يجعله عليه السلام ابنا الزمعة ثم يأمر اخته ان تحتجب منه هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه و سلم - و في الاستذكار عند الكوفيين ولد الامة لا يلحق الابد عوى السيد سواء اقر بوطئها ام لا و سلفهم في ذلك ابن عباس و زيد بن ثابت - روى شعبة عن عمارة بن أبى حفصة عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يأتى جارية له فحملت فقال ليس منى انى اتيتها اتيانا لا اريد به الولد يعنى العزل ، و روى سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت ان اباه كان يعزل عن جارية فارسية فجاءت بحمل فأنكره و قال انى لم اكن أريد ولدك ، و روى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ولدت جارية لزيد بن ثابت فقال انه ليس منى وانى كنت أعزل عنها -
* جماع ابواب عدة الدخول بها * باب ما جاء في قوله عزوجل ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء )
قال ( باب من قال الاقراء الحيض ) ذكر فيه من حديث ابن علية ( عن أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها ان تدع الصلاة زايام اقرائها ) ثم قال ( و كذا رواه عبد الوارث و حماد بن زيد عن أيوب الا انهما ذكرا أن ام سلمة استفتت لها و زعم إبراهيم بن إسمعيل بن علية ان ابن عيينة رواه عن أيوب هكذا قال الشافعي ما حدث سفيان بهذا قط و انما قال عن أيوب عن سليمان بن يسار عن ام سلمة انه عليه السلام قال تدع الصلاة عدد الايام و الليالي التي كانت تحيض - أو قال أيام اقرائها - الشك من أيوب و نافع احفظ عن سليمان بن يسار من أيوب و هو يقول مثل احد معنيى أيوب ) قال البيهقي ( الاحاديث التي فيها هذا اللفظ مختلف فيها فبعضا الرواة يقول أيام اقرائها و بعضهم أيام حيضها و كل ذلك من الرواة كل يعبر بما يقع له و الاحاديث الصحيحة متفقة على العبارة بأيام الحيض دون الاقراء ) - قلت - ان وقع في رواية
ابن عيينة عن أيوب شك فرواية ابن علية و عبد الوارث و حماد بن زيد عن أيوب لا شك فيها ففيها كفاية و حديث نافع اختلف عليه في اسناده فرواه مالك و غيره عنه عن سليمان عن ام سلمة و أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمرو بن عثمان عن رجل ( 1 )
من الانصار أن إمرأة كانت تهراق الدماء فاستفتت لها ام سلمة - و من طريق الليث عنه عن سليمان عن رجل أخبره عن ام سلمة و اختلف على نافع في لفظه ايضا فروى عنه كما تقدم و روى عنه بلفظ الاقراء قال ابن أبى شيبة في مسنده ثنا يزيد بن هارون انا حجاج عن نافع عن سليمان بن يسار أن إمرأة اتت ام سلمة نسأل لها رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المستحاضة فقال تدع الصلوة أيام اقرائها - و قد وقع لفظ الاقراء في رواية اخرى لا بن عيينة بسند جيد قال النسائي انا محمد ابن المثنى ثنا سفيان عن الزهرى عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي عليه السلام فامرها ان تترك الصلاة قدر اقرائها و حيضها و هذا من باب العطف إذا تغايرت الالفاظ كقوله - و الفى قولها كذبا و مينا - و اخرج النسائي ايضا بسند رجاله ثقات عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة استحيضت فذكرت شأنها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لتنظر قد قرئها التي كانت تحيض لها - الحديث و وقع ايضا لفظ الاقراء من وجه من رواية عروة عن عائشة و اخرج ايضا النسائي و أبو داود بسند رجاله ثقات ان فاطمة بنت أبى حبيش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الدم فقال ان اتاك قرؤك فلا تصلى فإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء - فظهر بهذا ان الاحاديث الصحيحة وقعت بلفظ الاقراء ايضا و فى بعضها تصريح بانها من لفظ النبي صلى الله عليه و سلم و قال ابن حزم ثبت انه عليه السلام قال للمستحاضة إذا اتاك قرؤك فلا تصلى و انه امرها ان تترك الصلاة قدر اقرائها و حيضتها انتهى كلامه و إذا ثبت إطلاقه عليه السلام القرء على الحيض يعنى ( 2 ) حمل الآية على ذلك - 1 - كذا و الذى في سنن ابى داود عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل ( 2 ) كذا و لعله - تعين -