باب المعتقة تختار الفراق ولم تمس فلا صداق لها - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






و بعضهم من قول الحكم ) ثم قال ( قال البخارى و قول الحكم مرسل - قلت - إذا كان في السند الاول من قول الاسود و في الثاني من قول إبراهيم أو الحكم و قد ادرجا في الحديث فقول البخارى في الاول منقطع و في الثاني مرسل مخالف للاصطلاح اذ الكلام الموقوف على بعض الرواة لا يسمى منقطعا و لا مرسلا و قد تابع منصور الاعمش فرواه كذلك عن إبراهيم هكذا أخرجه ابن ماجه و الترمذى و قال حسن صحيح ثم ذكر ( البيهقي عن إبراهيم بن أبى طالب قال خالف الاسود الناس في زوج بريرة ) - قلت - قدم تقدم انه لم يخالف الناس بل وافقه على ذلك القاسم و عروة في رواية و ابن المسيب روى عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال كان زوج بريرة حرا - و إذا اختلفت الآثار في زوجها وجب حملها على وجه لا تضاد فيه و الحرية تعقب الرق و لا ينعكس فثبت انه كان حرا عندما خيرت عبدا قبله و من أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك و قال ابن حزم ما ملخصه انه لا خلاف ان من شهد بالحرية يقدم على من شهد بالرق لان عنده زيادة علم ثم لو لم يختلف انه كان عبدا هل جاء في شيء من الاخبار أنه عليه الصلاة انما خيرها لانها تحت عبد هذا لا يجدونه ابدا فلا فرق بين من يدعى انه خيرها لانه كان عبدا و بين من يدعى انه خيرها لانه كان اسود و اسمه مغيث فألحق إذا انه انما خيرها لكونها أعتقت فوجب تخيير كل معتقة و لانه روى في بعض الآثار انه عليه السذم قال لها ملكت نفسك فاختاري - كذا في التمهيد فكل من ملكت نفسها تختار سواء كانت تحت حرا و عبد إلى هذا ذهب ابن سيرين و طاووس و الشعبى ذكر ذلك عبد الرزاق بأسانيد صحيحة و أخرجه ابن أبى شيبة عن النخعي و مجاهد و حكاه الخطابي عن حماد و الثورى و أصحاب الرأي - و في التهذيب للطبري و به قال مكحول و في الاستذكار انه قول ابن المسيب ايضا -



باب المعتقة تختار الفراق ولم تمس فلا صداق لها


قال ( باب اجل العنين ) ذكر فيه اثرا عن ابن المسيب عن عمر ثم قال ( و رواه ابن أبى ليلي عن الشعبي عن عمر مرسلا ) - قلت - تخصيص هذا أنه مرسل يوهم ان الاول متصل و ليس كذلك لان روايات ابن المسيب كلها منقطعة و قد ذكرنا ذلك مرة ثم ذكر



باب الزوجان يختلفان في الاصابة فيكون القول قوله ان كانت ثيبا


اثرا ( عن هانئ بن هانئ عن على ) ثم حكى عن الشافعي ( ان هانئا لا يعرف و ان أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهاني ) ثم قال ( و روى ابن اسحق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن على قال يؤجل سنة ) إلى آخره - قلت - هانئ معروف قال فيه النسائي ليس به بأس و اخرج له الحاكم في المستدرك و ابن حبان في صحيحه و ذكره في الثقات من التابعين و اخرج الترمذي من روايته قوله عليه السلام في عمار مرحبا بالطيب - ثم قال حسن صحيح و قد ذكر ابن حزم اثره هذا من وجهين جيدين - و الاثر الثاني عن على ليس سنده بطائل و ابن اسحق متكلم فيه و خالد لا يحتج به و الضحاك هو ابن مزاحم متكلم فيه و لهذا قال ابن حزم لم يصح ذلك عن على - قال ( باب الزوجين يختلفان في الاصابة ) ذكر فيه حديث ( حتى يذوق من عسيلتك ) - قلت - مقصوده انه عليه السلام جعل القول قوله فأقرها معه و لم يضرب له اجلا الا ان ذكر هذا الحديث في هذا الباب غفلة من البيهقي لانها إمرأة رفاعة كما نص في هذا الحديث و قد ذكر البيهقي



باب العزل


فيما بعد في باب نكاح المطلقة ثلاثا من طريق ابن وهب ( عن مالك عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن عن ابيه ان رفاعة طلق إمرأته ) الحديث و فيه ( فنكحها عبد الرحمن فاعترض عنها فطلقها و لم يمسها ) و ذكر فيه ايضا من حديث عائشة ( ان رجلا طلق إمرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل ان يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أ تحل للاول فقال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول و عزاه البيهقي إلى الصحيحين فكيف يضرب الاجل لمن طلق قبل ان يمس و بهذا ايضا يظهر و هم من استدل به على انه لا يضرب للعنين اجل قال صاحب التمهيد قد شبه به على قوم منهم ابن علية و داود لما فيه من قوله فاعترض عنها فظنوا انها إئت شاكية لزوجها فلم يسأله عن ذلك و لا ضرب له اجلا و خلاها معه قالوا فلا يضرب للعنين اجل و لا يفرق بينه و بين إمرأته و هو كمرض من الامراض فخالفوا جمهور سلف المسلمين من الصحابة و التابعين في تأجيل العنين لما توهموه في هذا الحديث و ليس فيه موضع شبهة لان مالكا و غيره قد ذكروا طلاق ابن الزبير للمرأة فكيف يضرب اجل لمن قد فارق إمرأته و طلقها قبل ان يمسها - قال ( باب العزل )



ذكر فيه حديث قزعة ( عن الحدرى ليست من نفس مخلوقة الا الله خالقها ) ثم قال ( رواه مسلم و قال البخارى و قال مجاهد فذكره - قلت - لاذكر لهذا الحديث في صحيح البخارى فيما علمت و عزاه ابن طاهر و المزى في اطرافهما إلى مسلم لم يذكر ا البخارى أصلا -






/ 70