باب ما ابيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها واذا جاز ذلك جاز من غير استئمار وليها وجعله الله عزوجل اولى بالمؤمنين من انفسهم - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






يقول جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أكثر من اربع و نكح إمرأة بغير مهر ) ذكره البيهقي فيما بعد في باب الدليل على انه صلى الله عليه و سلم لا يقتدى به فيما خص به ، و ذكر البيهقي فيما بعد في باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها ( انه عليه السلام ) أعتق صفية و جعل عتقها صداقها ) ثم ذكر ( عن يحيى بن أكثم قال هذا كان للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة ) ثم قال البيهقي ( و يذكر هذا عن المزني انه ذكر هذا الحديث للشافعي فحمله على التخصيص و موضع التخصيص انه أعتقها مطلقا ثم تزوجها على مهر و نكاح غيره لا يخلو من مهر ) انتهى كلامه و هذا هو الذي يقتضيه كلام ابن المسيب ظاهرا و ان غيره عليه السلام لو تزوج بلفظ الهبة بصداق و لو قل جاز له و هذا موافق لمقصود البيهقي و قد وافق ابن المسيب على هذا جماعة من السلف و ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن ابى قلابة ان ابن المسيب و رجلين معه من أهل العلم قالوا لا تحل الهبة لاحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم و لو تزوجها على سوط لحلت ، و عن طاوس قال لا يحل لاحد أن يهب ابنته بغير مهر الا النبي صلى الله عليه و سلم ، و عن مجاهد ( و إمرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ) قال بغير صداق ، و عن عطاء سئل عن إمرأة وهبت نفسها لرجل قال لا يكون الا بصداق ، و عنه قال لا يصلح الابصداق لم يكن ذلك الا للنبي صلى الله عليه و سلم ، و عن الحكم و حماد سئلا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا لا يجوز الابصداق - ذكر الخمسة ابن ابى شيبة في مصنفه بأسانيد صحيحة ، و يؤيد ما قاله هؤلاء وجهان - أحدهما - قوله تعالى ( لكيلا يكون عليك حرج ) اى ضيق فالآية خرجت مخرج الامتنان و الحرج انما هو في وجوب الصداق لافي الانعقاد من جهة اللفظ اذ لافرق في اللفظ بين وهبت و زوجت و ذلك انه قد لا يقدر على المهر فيضيق عليه التماسه فاما إبدال العبارة بغيرها فلا ضيق فيه - و الثاني - انه إذا ثبت ان الذي خص به عليه السلام هو الانعقاد بغير مهر فقد كفينا مؤنة قوله تعالى ( خالصة لك ) فانتفت الخصوصية بلفظ الهبة لئلا يلزم كثرة الاختصاص اذ الاصل عدمه -



باب ما ابيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها واذا جاز ذلك جاز من غير استئمار وليها وجعله الله عزوجل اولى بالمؤمنين من انفسهم


ذكر الحديث من طريق ابن المسيب عن أبى هريرة ثم قال ( رواه البخارى و مسلم ) ثم اعاده البيهقي من طريق همام عن أبى هريرة ثم قال ( رواه مسلم في بعض النسخ و أخرجاه من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة ) - قلت - هذا الكلام الا خير ذكره البيهقي فيما تقدم فهو تكرار لا فائدة فيه و لم يخرجه مسلم فيما عندنا من صحيحه من طريق همام و لا ذكر ذلك ابن طاهر في اطرافه و لم يذكره ايضا المزى في اطرافه مع تأخره و شدة استقصائه -





/ 70